كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

الحكيم، والشيرازي في الأَلقاب، خط عن أَبي هريرة (¬1).
904/ 19400 - "مَا مِن صَدَقَةٍ أَفْضَل مِن قَوْلِ الْحَقِّ".
الحاكم في الكني، هب عن جابر (¬2).
905/ 19401 - "مَا مِن صَدَقَةٍ يَتَصَدَّقُ بها رَجُلٌ عَلَي أَخيه أَفْضَل مِن عِلْمٍ يُعَلِّم إِيَّاهُ.
ابن النجار من طريق أَبي بكر بن أَبي مريم عن راشد بن سعيد وحبيب بن عبيد وضمرة بن حبيب مرسلًا (¬3).
906/ 19402 - "مَا مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضةٍ إلَّا وَبَين يَدَيها رَكْعَتَانِ".
¬__________
(¬1) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 7 ص 129 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد الهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط -بأصبهان- حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدثنا محمد بن أبان قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا أبو صيفي قال: سمعت مجاهد أبا الحجاج يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها علي مملوك عند مليك يسوءه".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب "العتق" باب: الإحسان إلي الموالي والوصية بهم ج 4 ص 238، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها علي مملوك عند مليك سوء". وقال: رواه الطبراني في الأوسط. اهـ. المجمع.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 8055 من رواية البيهقي: عن جابر ورمز المصنف لحسنه. قال المناوي: لفظ الحديث: "ما من صدقة أفضل من قول" أي: من لفظ يدفع به عن محترم كربًا أو يجلب له به نفعًا كشفاعة، أو إنذار أعمي يقع في بئر "ومن كلامهم البديع: رب صدقة من بين فكيك خير من صدقة من بطن كفيك." وفيه المغيرة بن سقلاب. قال في الميزان عن ابن عدي: منكر الحديث، وعن الأبار لا يساوي بعرة. ثم أورد له هذا الخبر، وقال العقيلي: لم يكن مؤتمنًا علي الحديث، وقال ابن حبان. غلب عليه المناكير فاستحق الترك. وفيه معقل بن عبيد الله ضعفه ابن معين واحتج به مسلم.
(¬3) أبو بكر بن أبي مريم ترجم له الذهبي في الميزان رقم 10006 قال: هو أبو بكر بن أبي مريم الغساني الحمصي يقال: اسمه بكر ... إلخ ضعيف عندهم.
وراشد بن سعد ترجم له الذهبي في الميزان رقم 2780 وقال: قال أحمد: لا يبالي عمن يروي، وليس به بأس في الرقاق ... إلخ وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة ضعيف.
وحبيب بن عبيد هو ضمرة بن حبيب ترجم له الذهبي في الميزان رقم 3958 قال: تابعي ثقة، روي عن شداد بن أوس، وأبي أمامة، وجماعة.

الصفحة 18