كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

1284/ 19780 - "ما ينْبَغِي لنبيٍّ أَنْ يضَع أَدَاتَهُ بعْد أَنْ لَبِسَها، حتَّى يحْكُمَ اللهُ -تَعَالى- بَينَهُ وبين عدُوِّه".
ك، ق عن ابن عباس (¬1).
1285/ 19781 - "مَا ينْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يسْجُدَ لأَحدٍ ولوْ كَانَ أَحدٌ ينْبَغِي لهُ أنْ يَسْجُدَ لأحدٍ، لأَمَرتُ الْمرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجهَا لِمَا عَظَّمَ اللهُ عَليهَا مِنْ حَقِّه".
حب عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في المستدرك للحاكم في (كتاب قسم الفيء) باب: تنفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفه ذا الفقار .... إلخ ج 2 ص 129 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: تنفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفه ذا الفقار يوم بدر، قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا تخرج بنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم نقاتلهم بأحد، ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لبس أداته، فندموا وقالوا: يا رسول الله، أقم فالرأي رأيك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينبغي لنبي أن يضع أداته. الحديث"، قال: وكان لما قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يومئذ قبل أن يلبس الأداة: إني رأيت أني في درع حصينة، فأولتها المدينة وأني مردف كبشًا، فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل، فأولته فلًا فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص، فقال: صحيح.
والحديث في سنن البيهقي في (كتاب الجهاد) باب: لم يكن له إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقي العدو ولو بنفسه ج 7 ص 41 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس - رضي الله عنها - تنفل رسول - صلى الله عليه وسلم - سيفه ذا الفقار يوم بدر ... فذكره بمثل رواية الحاكم.
(¬2) الحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في (باب في حق الزوج على المرأة) ص 314 رقم 1291 قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل حائطًا من حوائط الأنصار فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله منهما، فوضعا جرانها بالأرض، فقال من معه: يسجد لك؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه".
(الجران) بكسر الجيم: باطن العنق من البعير وغيره والجمع: أجرنه، وجرن اهـ المعجم الوسيط.

الصفحة 195