كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1348/ 19844 - "مَثلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلاتَهُ كَمَثَل الْحُبْلَى حَمَلتْ، حتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلا هي ذَاتُ حملٍ، ولا هِي ذَاتُ ولَدٍ، ومثَلُ الْمُصَلِّى كَمَثَلِ التَّاجرِ لَا يخْلُص لَهُ ربحٌ حتى يخْلُصَ له رأسُ مالِهِ، كَذَلِك الْمصُلِّى لا تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حتى يُؤَدِّيَ الْفَريِضَةَ".
ق، والرامهرمزى في الأَمثال عن علي - رضي الله عنه - (¬1).
¬__________
= والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في "كتاب الشهادات" باب: (كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهى ... إلخ) ج 10 ص 215 أخرجه من طريق مكى بن إبراهيم بلفظه عند الإمام أحمد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب "الأدب" باب: ما جاء في القمار ج 8 ص 113 قال: وعن عبد الرحمن -يعني- ابن سعيد قال: سمعت أبي يقول: قال سمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مثل الذي يلعب بالنرد، ثم يقوم فيصلى، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى" وقال: رواه أبو يعلى وزاد "لا تقبل صلاته" والطبراني وفيه "موسى بن عبد الرحمن الخطمى" ولم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب "الصلاة" باب: ما روى في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة ج 2 ص 387 قال: أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان، وأنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق المعروف بابن بياض ببغداد، أنبأ علي بن محمد بن الزبير القرشى، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحباب، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين: عن أبيه: عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ح) وأنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، أنبأ الحسن بن محمد الزعفرانى، ثنا أسباط بن محمد القرشى ثنا موسى بن عبيدة الربذى: عن ابن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا على، مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل، ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربحه، حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلى لا تقبل نافلته، حتى يؤدى الفريضة" وقال: موسى بن عبيدة لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه زيد بن الحباب، وأسباط بن محمد هكذا، ورواه سليمان بن بلال، عن موسى بن عبيدة: عن صالح بن سويد، عن علي كذلك مرفوعًا، وهو إن صح كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبيد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، حدثني موسى، عن صالح بن سويد: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي لا يتم صلاته كمثل الحبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت .. إلى قوله: حتى يؤدى الفريضة" وقال: فتكون صحتها بصحة الفريضة والأخبار المتقدمة محمولة على نافلة تكون خارج الفريضة، فلا يكون صحتها بصحة الفريضة والله أعلم. أهـ: سنن.
والحديث أخرجه الرامهرمزى ج 4/ 139 رقم 55.