كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1461/ 19957 - "مُرْهُم بِإفْشَاءِ السَّلامِ، وَقِلَّة الكَلامِ إِلَّا فِيما يَعْنِيهم".
الخرائطى في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود (¬1).
1462/ 19958 - "مُرْهُم (*) بالصَّلاةِ لِسبْع سِنِين واضْربُوهُم عَلَيهَا لِثَلاث عَشْرة".
قط، طس عن أَنس" (* *). (¬2)
¬__________
= حاملًا" حديث يونس بن جبير عن ابن عمر. حديث حسن صحيح، وكذا حديث سالم عن ابن عمر. وقد روى هذا الحديث من غير وجهه عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال بعضهم: إن طلقها وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضًا وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم لا تكون ثلاثًا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول النووي وإسحاق. وقالوا في طلاق الحامل: يطلقها متى شاء، وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
(¬1) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج 7 ص 462 ط / دار الفكر قال: أخرج الخرائطى من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومى فما آمرهم؟ قال: "مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم"، وأخرج العقيلي من حديث أبي هريرة "أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيه".
(*) في نسخة قوله: "مروهم" مكان "مرهم".
(* *) في نسخة تونس: سقط: عن أنس.
(¬2) الحديث في سنن الدارقطني ج 1 ص 231 في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها. حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الفضل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى: عن ثمامة: عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة".
والحديث في مجمع الزوائد ج 1 ص 294 كتاب "الصلاة" باب: في أمر الصبي بالصلاة بلفظ: عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم " مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة " رواه الطبراني وفيه داود بن المحبر ضعفه أحمد، والبخارى وجماعة، ووثقه ابن معين.
انظر ترجمة داود بن المحبر في الميزان ج 2 ص 20 رقم 2646 قال داود بن المحبر بن قحذم أبو سليمان البصري صاحب (العقل) وليته لم يصنفه. قال أحمد: لا يدرى ما الحديث، وقال ابن المديني: ذهب حديثه، وقال أبو زرعة وغيره: ضعيف، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة، وقال الدارقطني: متروك. اهـ بتصرف.