كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
هـ عن ابن عمر (¬1).
1492/ 19988 - "مَطلُ الغنِّي ظُلمٌ، وإذَا أُحِلتَ علَى ملِئٍ فَاتْبعْهُ، ولا تَبعْ بيعَتين في واحِدةٍ".
حم، ق عن ابن عمر (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب " الصدقات " باب: الحوالة ج 2 ص 803 رقم 2404 قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، ثنا هشيم، عن يونس بن عبد عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغنى ظلم ... " الحديث بلفظه.
قال في الزوائد: في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شيئًا وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئًا قلت: وهشيم بن بشر مدلس، وقد عنعنه. اهـ: كلام صاحب الزوائد.
وأخرجه ابن ماجه في سننه المصدر السابق برقم 2403 من رواية أبي هريرة: "الظلم مطل الغنى وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع".
ولعبد الرزاق في الجامع والمصنف: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المطل ظلم الغنى ومن أتبع على ملئ فليتبع".
والحديث في الصغير ج 5 ص 523 رقم 8182 بلفظ: "مطل الغنى ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع من رواية البخاري ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه: عن أبي هريرة.
قال المناوى: والمطل: مصدر مطل يمطل مطلا من باب: قتل، يقال: مطله بدينه مطلا إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى وعلى ذلك فمعنى " مطل الغنى ظلم " أي: تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال ظلم منه لرب الدين فهو حرام، فالتركيب من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، وقيل: من إضافة المصدر للمفعول -يعني- يجب وفاء الدين وإن كان مستحقه غنيا فالفقير أولى، ولفظ المطل: يؤذن بتقديم الطلب فتأخير الأداء مع عدم الطلب ليس بظلم.
"وأتبع" بالباء للمجهول بمعنى أحيل.
و"ملى" كغنى لفظا ومعنى وقيل: بالهمز بمعنى فعيل.
وقوله: "فليتبع" بالتخفيف أجود أي: فليحيل، والأمر للندب أو للإباحة عند الجمهور لا للوجوب خلافا للظاهرية وأكثر الحنابلة.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عمر- ج 2 ص 71 قال: حدثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا سريج بن النعمان، ثنا هشيم، أنا يونس بن عبيد عن نافع: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب "الحوالة" باب: من أحيل على ملئ فليتبع، ولا يرجع على المحيل ج 6 ص 70 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن علي بن الفضل السامرى -ببغداد- ثنا الحسن بن عرفة العبدى، ثنا هشيم: عن يونس (ح) وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن =