كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1542/ 20038 - "مكَّةُ مُنَاخٌ: لا تُبَاعُ ربَاعُهَا، وَلا تُؤْجَرُ بُيُوتُهَا".
عق وضعَّفه، ك، ق عن ابن عمرو (¬1)
1543/ 20039 - "مَكَّةُ حَرامٌ، وَحَرَامٌ بَيعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا".
ك، ق عن ابن عمر (¬2).
1544/ 20040 - "مَكَّةُ أُمُّ الْقُرَى وَمَرْو أُمُّ خُرَاسَانَ".
¬__________
(¬1) الحديث في المستدرك للحاكم ج 2 ص 53 كتاب البيوع قال: حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد الشاماتى، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا عبد لله بن نمير، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها" قال الحاكم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي: (قلت): إسماعيل ضعفوه.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 35 (كتاب البيوع) باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها ... إلخ. قال: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار -ببغداد- أنبأنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ثنا أحمد بن محمد يحيى القطان، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مكة مناخ ... الحديث".
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وأبوه غير قوى ... إلخ".
(مناخ) المناخ: الموضع الذي تناخ فيه الإبل، والمراد أنها موضع لإقامة الحجاج زمن الحج مباحة، كما يباح المناخ لإبل القادمين.
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم ج 2/ 53 في كتاب البيوع قال: (وشاهده) حديث أبي حنيفة الذي حدثناه علي بن حمشاذ العدل وأبو جعفر بن عبيد الحافظ، قال: ثنا محمد بن المغيرة السكرى، ثنا القاسم بن الحكم العرنى، ثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها".
قد صحت الروايات أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة صلحا.
قال الذهبي قلت: عبيد الله لين.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 35 في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا: ثنا محمد بن المغيرة السكرى، ثنا القاسم بن الحكم العرنى ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مكة حرام، حرام بيع ربعها، وحرام أجر بيوتها" كذا روى مرفوعًا، ورفعه وهم، والصحيح أنه موقوف، قاله لي: أبو عبد الرحمن السلمى عن أبي الحسن الدارقطني.