كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
عب عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا (¬1).
1588/ 20084 - "مَن ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ".
عبد عن ابن عباس (¬2).
1589/ 20085 - "مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
عب عن ابن عباس (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في (كتاب البيوع) باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة ج 8 ص 88 رقم 14432 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه".
قال المحقق: وفي الباب مثله عن عمر بن عبد العزيز.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرازق في (كتاب البيوع) باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى ج 8 ص 38 رقم 14210 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه" وقال ابن عباس: فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وانظر الحديث الآتي بعده في المصنف رقم 14257.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسنده ابن عباس) ج 1 ص 356 قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" قلت لابن عباس لم؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ.
والحديث أخرجه النسائي في سننه من طريق ابن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه "قال ابن عباس: فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام وفي الباب أحاديث كثيرة عن ابن عمر، وابن عباس، عن حكيم بن حزام.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في (كتاب البيوع) باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى ج 8 ص 38 رقم 14211 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أي: مثل حديث ابن عباس السابق) إلا أنه قال: "حتى يستوفيه".
قال المحقق: والحديث أخرجه الجماعة ... إلخ.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب البيوع) باب النهي عن بيع طعام قبل أن يستوفيه ج 5 ص 312 من طريق طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يبيع الرجل طعام حتى يستوفيه" قال طاووس: فقلت لابن عباس: فكيف ذلك؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ- رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من حديث معمر والثورى عن ابن طاووس.
وفي الباب أحاديث كثيرة عن ابن عمر، وعن جابر - رضي الله عنهما -.
والحديث في الجامع الصغير للإمام السيوطي رقم 8274 بلفظه من رواية أحمد، والبيهقي، والنسائي: عن ابن عمر، ورمز له السيوطي بالصحة.