كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 64 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه البخاري في (كتاب البيوع) باب الكيل على البائع والمعطى ج 3 ص 108 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ج 3 ص 1160 رقم 1526 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك (ج) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه النسائي في سننه (كتاب البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ج 7 ص 285 بلفظ: أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب التجارات) باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ج 2 ص 749 رقم 2226 بلفظ: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
وحديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 270 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن بماس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب البيوع) باب ما ذكر في بيع الطعام والحكرة ج 3 ص 89 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه" قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ.
وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البيوع) باب بطلان بيع المبيع في القبض ج 3 ص 1159 رقم 152 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا أبو الربيع العتكى وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
وأخرجه أبو داود في سننه (كتاب البيوع) باب: في بيع الطعام في أن يستوفى ج 3 ص 760 رقم 3492 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". =