كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

1596/ 20092 - "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ".
مالك، حم، خ، د، ت، ن، هـ عن ابن عمر، حم. خ. م عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - (¬1).
¬__________
= وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ج 2 ص 379 رقم 1309 بلفظ: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه النسائي في سننه (كتاب البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يستوفيه ج 7 ص 285 بلفظ: أخبرنا محمد بن حرب قال: حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله".
وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب التجارات) باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ج 2 ص 749 رقم 2227 بلفظ، حدثنا عمران بن موسى الليثى، ثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا بشر بن معاذ الغدير، ثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا: ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام.
وحديث جابر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 392 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعد الصنعاني ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
(¬1) حديث ابن عمر أخرجه الإمام مالك في الموطأ (كتاب البيوع) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله ج 2 ص 617 رقم 9 قال: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وأخرجه البخاري (في كتاب البيوع) باب الرجل يكون له ممر أوشرب في حائط أو في نخل ج 3 ص 150 قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع .... الحديث".
وأخرجه أبو داود في سننه (كتاب البيوع والإجارات) باب العبد يباع وله مال ج 3 ص 713، 714 رقم 3433 قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب البيوع) باب ما جاء في ابتياع الخل بعد التأبير والعبد له مال ج 2 ص 357 رقم 1262 قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. . الحديث" وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. =

الصفحة 344