كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1597/ 20093 - "مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلةً فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ معَهَا مِثْلَ لَبَنِهَا قمْحًا".
د، هـ عن ابن عمر (¬1).
1598/ 20094 - "مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا من تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ".
¬__________
= وأخرجه النسائي في سننه (كتاب البيوع) باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ج 7 ص 297 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فما له البائع إلا أن يشترط المبتاع".
وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب التجارات) باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال ج 2 ص 745 رقم 2211 قال: حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان ابن عيينة جميعًا عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يتشرط المبتاع. ومن ابتاع عبدا ... الحديث".
وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البيوع) باب من باع نخلا عليها ثمر ج 3 ص 1173 رقم 80 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. الحديث".
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب البيوع والإجارات) باب من اشترى مصراة فكرهها ج 3 ص 727 رقم 3446 قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جُميع بن عُمير التيمى قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردَّ معها مثل أو مثلى لبنها قمحا".
وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب التجارات- باب بيع المصراة ج 2 ص 753 رقم 2240 قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا صدقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عمير التيمي ثنا عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها (أو قال) مثلى لبنها قمحا".
قال في الزوائد: أخرجه أبو داود قال في الفتح: وفي إسناده ضعف. قال: وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق.
والمحفلة: هي الشاة، أو البقرة، أو الناقة التي لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها.
وسميت محفلة؛ لأن اللبن حفل في ضرعها أي: جمع.