كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

ن، هـ عن أَبي هريرة (¬1).
1599/ 20095 - "مَن ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيه دَينُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرطَ المُبْتَاعُ، وَمَن أَبَّر نَخْلا" (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه النسائي في سننه: كتاب البيوع- باب النهي عن المصراة ج 7 ص 223 قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء".
وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب التجارات- باب بيع المصراة ج 2 ص 752 رقم 2239 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع مصراة فهو بايخار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء" يعني الحنطة.
والمصراة: هي كما في النهاية قال: من عادة العرب أن تَصُرَّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ويسمون ذلك الرباط صرارا فإذا راحت عشيا حلت تلك الأصرة وحلبت فهي مصرورة ومصررة.
(¬2) هكذا جاء الحديث في الأصول بدون سند. وبالرجوع إلى كنز العمال للمتقى الهندى جاء السند هكذا "د، ن، هـ، حب: عن جابر".
والحديث أخرجه أبو داود -كتاب البيوع- باب في الجد وله مال ج 3 ص 716 رقم 3435 قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
قال المحقق: في إسناده رجل مجهول.
وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب البيوع- باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال ج 2 ص 357 رقم 1262 قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب. عن سالم. عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
قال الترمذي: وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرجه البيهقي في كتاب البيوع -باب: ما جاء في مال العبد- ج 5 ص 324 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن أبي الليث وثنا الأشجعى، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري" وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان وهو مرسل حسن.
وروى عن علي وعبادة بن الصامت بإسنادين مرسلين مرفوعًا.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند جابر بن عبد الله- ج 3 ص 309 قال: وجدت في كتاب أبي أنا الحكم بن موسى قال عبد الله، وثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع" قال عبد الله: إلى ها هنا وجدت في كتاب أبي والباقي سماع.

الصفحة 346