كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1622/ 20118 - "مَنْ أَتَى بَهيمَةً فَاقْتُلُوه وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ".
د عن ابن عباس (¬1).
¬__________
= وانظر الترمذي ج 1 ص 244 ففيه كلام طويل في توثيق هذا الحديث، وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة وسننها) باب: النهي عن إتيان الحائض ج 1 ص 209 رقم 639 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها ... الحديث".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 476 مع تقديم وتأخير، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -".
وانظر ص 408 من نفس المرجع فقد أورده أيضًا مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
وأخرجه البيهقي في سننه في (كتاب النكاح) باب: إتيان النساء في أدبارهن ج 7 ص 198 بسنده إلى أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، ومن أتى امرأة في دبرها (ومن أتى حائضًا) ققد برئ مما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -".
قال البيهقي: تابعه عبد الرحمن بن مهدى، عن حماد. اهـ.
والحديث في الصغير رقم 8288 من رواية الإمام أحمد، وأبي داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه: عن أبي هريرة، ورمز لحسنه.
قال المناوى: قال البغوي: سنده ضعيف، قال المناوى: وهو كما قال وقال الترمذي: ضعفه البخاري. وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف، وضعف رواته، والانقطاع، ونكارة متنه، وأطال في بيانه، وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم. وقال المنذرى: رووه كلهم من طريق حكيم الأثرم عن ابن تميمة، وهو طريق خالد عن أبي هريرة. وسئل ابن المديني: من حكيم فقال: عيانا هذا. وقال البخاري: لا يعرف لابن تميمة سماع من أبي هريرة. اهـ: مناوى.
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الحدود) باب: فيمن أتى بهيمة ج 4 ص 159 رقم 4464 قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، ثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إلا قال: ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل.
قال أبو داود: ليس هذا بالقوى.
وتحت رقم 4465 قال: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد.
قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن: هو بمنزلة الزانى.
وأضاف أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. اهـ