كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1623/ 20119 - "مَنْ أَتى امْرَأَةً في دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ".
الدارمي عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - (¬1).
1624/ 20120 - "مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في حَيضِها فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ".
عبد الرزاق، طب عن ابن عباس، طب عن سهل بن حنيف (¬2).
1625/ 20121 - "مَن أَتَى الجُمُعَةَ فَليَغْتَسِلْ".
¬__________
(¬1) الحديث في سن الدارمي في (كتاب الحيض) باب: من أتى امرأته في دبرها ج 1 ص 207 رقم 1145 أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله -تعالى- إليه يوم القيامة".
قال المحقق: رواه أيضًا: ابن ماجه، والبيهقي بنحوه.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق في (كتاب الحيض) باب: إصابة الحائض ج 1 ص 328، 329 رقم 1264 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج قالا أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار" كل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال المحقق: أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق، ورواه البيهقي من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جريج وحده، ثم قال: هكذا في رواية ابن جريج، ورواه ابن أبي عروبة، فجعل التفسير من قول مقسم. اهـ.
وأنت ترى أن محمد بن راشد تابع ابن جريج، وصرح عبد الرزاق أن كل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهناك أمر آخر، وهو أن نافع بن يزيد قال: عن أبي أمية عبد الكريم، ولم يقل: ابن جريج، ولا محمد بن راشد، عن أبي أمية في رواية عبد الرزاق. راجع الجوهر النقى 1/ 317.
ورواية ابن عباس في المعجم الكبير للطبرانى ج 11 ص 402 رقم 12134 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنا عبد الرزاق ... عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى امرأته في حيضها ... الحديث". بلفظ عبد الرزاق.
والحديث في الصغير رقم 8291 من رواية الطبراني: عن ابن عباس، ورمز المصنف لحسنه.
قال المناوى: رواه الطبراني عن ابن عباس، وصححه الحاكم، ولكن نوزع بضعف سنده، واضطراب متنه؛ فروى مرفوعًا وموقوفا، ومرسلا، ومعضلا، وبدينار مطلقًا وبنصف كذلك، وبخمسى دينار، وباعتبار صفات الدم وبدونه، وباعتبار أول الحيض وآخره، لكن أطال ابن القطان في الانتصار له، وأنه من طريق أبي داود صحيح، وإن كان ضعيفًا من غيرها. قال ابن حجر: وهو الصواب، ولا يضر الاضطراب ... إلخ اهـ: بتصرف.