كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
طب عن أَبي بكرة (¬1).
1663/ 20159 - "مَنْ أَجمَعَ الصَّوْمَ مِنَ الليَّلِ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَجْمَعْهُ فَلا يَصُمْ".
قط، وابن النجار عن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها - (¬2).
1664/ 20160 - "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا علَى أَرْضٍ فَهى لَهُ".
عبد بن حميد، والطحاوي، حم، د، طب، ق، ض عن سمرة (¬3)
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 8306 بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن أبي بكرة، ورمز له بالضعف.
قال المناوى: وقد ورد هذا صريحا في خبر رواه الطيالسى.
(¬2) الحديث في سنن الدارقطني ج 2 كتاب "الصوم" باب الشهادة على الرؤية ص 173 قال: حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق الصغار، حدثنا الواقدي، حدثنا محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم".
والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج 1 ص 275 رقم 932 باب: اشتراط النية للصائم من الليل في الفرض دون التطوع، قال هلال: إنه سمع ميمونة بنت سعد رفعته تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم" وعزاه للحارث. قال محققه: رواه الحارث عن الواقدي، ورواه الدارقطني وفيه أيضًا الواقدي.
وقال البوصيرى: رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف.
والحديث في نصب الراية للزيلعى كتاب "الصيام" ج 2 ص 435 من طريق الدارقطني عن الواقدي بلفظ: حدثنا محمد بن هلال: عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم". اهـ. وأعله ابن الجوزي في التحقيق بالواقدى.
(¬3) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما رواه الحسن البصري عن سمرة بن جندب ج 7 ص 253 رقم 6867 قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، حدثنا سلام بن أبي مطيع. عن قتادة: عن الحسن: عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحاط حائطا على أرض فهي له".
والحديث في مسند الإمام أحمد أحمد ج 5 ص 12 - مسند سمرة- بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد: عن قتادة: عن الحسن. عن سمرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحاط ... الحديث.
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في إحياء الموات ج 3 ص 456 رقم 3077 بلفظه وسنده. كما هو عند الإمام أحمد. =