كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1785/ 20281 - "مَنْ أَحْيَا مَواتًا مِنَ الأَرْضِ فَهي لَهُ، وَلَيس لِعِرْقِ ظالِمٍ حَقٌّ".
ق عن عروة مرسلًا (¬1).
1786/ 20282 - "مَنْ أَحْيَا أرْضًا ميَتةً لَمْ تَكُنْ لأحَد قَبْلَهُ، فَهى لَهُ، وَلَيس لِعِرْقِ ظالِمٍ حَقٌّ".
ق عن عروة مرسلًا (¬2).
¬__________
= أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق" انتهى وأعله ابن عدي بكثير بن عبد الله، وضعفاه عن النسائي وأحمد وابن معين تضعيفًا شديدًا و (كثير بن عبد الله) ترجم له ابن حجر وقال: هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكرى المزنى المدني، روى عن أبيه ومحمد بن كعب القرظى، ونافع مولى بن عمر، وربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وبكير بن عبد الرحمن المدني وجماعة ثم قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء، وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في المسند ولم يحدثنا عنه وقال أبو خيثمة: قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئًا، وقال الدروى عن ابن معين: لجده صحبة وهو ضعيف الحديث ثم قال الدارمي عن ابن معين: أيضًا ليس بشيء وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب، ثم قال النسائي والدارقطني: متروك الحديث وفيه كلام كثير، انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج 8 ص 421، 422.
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في (كتاب إحياء الموات) باب: من أحيا أرضا ميتة إلخ ج 6 ص 142، قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أحيا مواتا من الأرض فهي له وليس لعرق ظالم حق"، وفي الباب أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن ابن عروة وغيره.
(¬2) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب إحياء الموات) باب: من أحيا أرضا ميتة. . . . إلخ ج 6 ص 142، قال: وأخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد، ثنا الحسن، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له. . . الحديث"، قال: فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفئوس وأنه لنخل عم قال يحيى بن آدم قال بعضهم: الذي ليس بالقصير ولا بالطويل، وقال بعضهم: والعم القديم، وقال بعضهم: الطويل (قال الشيخ) وقد روى عن محمد بن إسحاق بن يسار أنه قال: العم الشباب.
والعم: كما في النهاية ج 3 ص 301 مادة (عم) كما في حديث الغصب (وإنه لنخل عم) أي: تامة في طولها والتفافها، واحدتها عميمة، وأصلها عُمُمٌ فسكن وأدغم.