كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1846/ 20342 - "مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِن سُرُورًا فَقَدْ سَرَّنِى، ومَن سَرَّنى فَقَدِ اتَّخَذَ عِنْد الله عَهْدًا، ومَنِ اتَّخَذَ عِنْد الله عَهْدًا، فَلَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ أَبَدًا".
قط في الأَفراد، وأَبو الشيخ في الثواب عن ابن عباس قال قط: تفرد به (زيد بن سعيد الواسطى) قال الذهبي في معجمه: هذا خبر منكر، ورواته أعلام ثقات فالآفة من زيد هذا، ولم أَر أحدًا ذكره بجرح ولا تعديل.
1847/ 20343 - "مَنْ أَدْخَل فرَسًا بين فَرَسَينِ وَهُو لَا يَأمنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَليس بِقَمَّار، ومنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَين فَرسَينِ وَقَدْ أَمِنَه أَنْ يَسْبِقَ فهُوَ قَمارٌ".
حم، د، هـ، ك، ق عن أَبي هريرة (¬1).
1848/ 20344 - "مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَخِيه المُسْلِم فَرَحًا أَوْ سرورًا في دارِ الدُّنْيا، خَلَقَ الله -عَزَّ وَجَلَّ- مِن ذَلِك خَلقًا يَدْفَعُ بِهِ عَنْه الآفَاتِ في دَارِ الدُّنيا، وَإذَا كَانَ يَوْمُ القَيِامَةِ كَانَ منْهُ قرِيبًا، فَإِذَا مَرَّ بِهِ هَوْلٌ يُفْزِعُه قَال لَهُ: لا تَخَفْ فيَقُولُ لَه: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا الْفَرَحُ أَوْ السُّرُورُ الَّذِي أَدْخَلتَهُ عَلَى أَخِيكَ في دَارِ الدُّنْيَا".
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد مسند أبي هريرة ج 2 ص 505 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار". والحديث في سنن أبي داود -كتاب الجهاد- باب في المحلل ج 3 ص 30 رقم 2579 والحديث في ابن ماجه - كتاب الجهاد باب السبق والرهان- ج 2 ص 24 رقم 2876 والحديث في المستدرك للحاكم- كتاب الجهاد- ج 2 ص 114، وقال الذهبي: تابعه سعيد بن بشر عن الزهري: صحيح.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب السبق والرمى ج 1 ص 20 كلهم ذكروا الحديث من طريق سفيان بن حسين.