كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

1862/ 20358 - "مَنْ أَدْرَكَ رَمضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ الله لَهُ مِائةَ أَلْفِ شهْر رَمَضَانَ فِيما سِوَاه (*) كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلَّ لَيلةِ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلَّ يَوْمٍ حملان فَرَسٍ في سَبِيلَ الله، وَفى كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفى كُلِّ لَيلَةٍ حَسَنةً".
هـ عن ابن عباس (¬1).
1863/ 20359 - "مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُم عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلامَ".
ك عن أَنس (¬2).
1864/ 20360 - "مَنْ أَدْرَك مَعَنَا هذِهِ الصَّلاةَ -صَلاةَ الْغدَاةِ- وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى نُسُكَهُ، وَتمَّ حَجُّه".
حم، د، ز، ك، ق عن عروة بن مضرس الطائى (¬3).
¬__________
(*) في الظاهرية فيما (سواها) كما في ابن ماجه.
(¬1) الحديث في سنن ابن ماجه (كتاب المناسك) باب: صيام شهر رمضان بمكة ج 2 ص 1041 رقم 3117 قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المدني، ثنا عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له ... " الحديث.
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم (كتاب الفتن والملاحم) ج 4 ص 545 قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا محمود بن مصطفى، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه منى السلام - صلى الله عليهما وسلم".
قال الحاكم: إسماعيل هذا أظنه ابن عباس، ولم يحتجا به ووافقه الذهبي في التلخيص: إسماعيل لم يحتجا به.
(¬3) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث عروة بن مضرس الطائى) ج 4 ص 261 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن إسماعيل، ثنا عامر قال: حدثني أو أخبرني عروة بن مضرس الطائى قال: جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموقف فقلت: جئت يا رسول الله من جبلى طئ أكللت مطيتى وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه هل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا تم حجه وقضى تفثه".
والحديث في سنن أبي داود (كتاب المناسك) باب: من لم يدرك عرفة ج 3 رقم 1950 ص 486 من طريق عامر بلفظه وشده. =

الصفحة 470