كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

حم، م عنه (¬1).
1869/ 20365 - "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعةً مِنَ الصَّلاةِ فقدْ أَدْركَ فضْل الْجماعةِ".
عد عنه (¬2).
1870/ 20366 - "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَين مِن الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ".
حم، م عنه (¬3).
1871/ 20367 - "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَتَين مِنْ صَلاةِ الْعَصْر قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ رَكَعَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ".
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد- مسند أبي هريرة ج 2 ص 270 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
والحديث في صحيح مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ج 1 ص 424 رقم 163 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
(¬2) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي في -ترجمة يحيى بن حميد- ج 7 ص 2684 قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: يحيى بن حميد، عن قرة، عن ابن شهاب، سمع ابن وهب مصرى لا يتابع في حديثه، ثنا عبد الله بن نصر الرملى، والقاسم بن عبيد الله بن مهدى والعباس بن محمد.
قالوا: ثنا عمرو بن سواد، ثنا بن وهب، أخبرني يحيى بن حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه".
قال: وهذا زاد في متنه "قبل أن يقيم الإمام صلبه" وهذه الزيادة يقولها يحيى بن حميد وهو مصرى ولا أعرف له ولا يحضرنى غير هذا.
وفي الكامل أيضًا ج 6 ص 2090 روى الحديث بلفظه: عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة قبل أن يتفرقوا، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة".
(¬3) هذا الحديث غير موجود في نسختى "الظاهرية" "وقولة" ولا يوجد إلا في "التونسية" ولم نجد له أصلا في أي مرجع من المراجع ونرى أنه مكرر مع الحديث الأسبق رقم 1851 (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة" ولأن المعنى غير واضح، اللجنة.

الصفحة 474