كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
1881/ 20377 - "من ادُّعِى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلمُ أَنَّهُ غيرُ أَبِيه، فَالْجنَّة علَيهِ حرامٌ".
ط، حم عن سعد بن أَبي وقاص، عب، ش، وعبد بن حميد، خ، م، د، هـ، حب عن سعد، وأَبى بكرة، حم عن أَنس (¬1).
¬__________
= والحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1193 رقم 1559 كتاب (المساقاة) باب: (من أدرك ما باعه عند المشترى، وقد أفلس، فله الرجوع فيه) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره".
والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 789 برقم 5319 - كتاب الإجارة- (باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده) قال: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك -ح- وحدثنا النفيلى، حدثنا زهير، المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر (بن محمد) بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره".
قال المحقق: وأخرجه البخاري في الاستقراض ج 3 ص 155 باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به- ومسلم في المساقاة حديث 1559 - باب: من أدرك ما باعه عند المشترى 41 - والترمذي في البيوع حديث 1262 - باب: إذا أفلس للرجل كريم- الخ، والنائى في البيوع حديث 4680 - باب الرجل يبتاع للبيع فيفلس ... إلخ وابن ماجه في الأحكام حديث 4358 - باب: من وجد متاعه بعينه-.
(¬1) الحديث في مسند الطيالسى (أحاديث سعد بن أبي وقاص) ج 1 ص 28 رقم 199 ط الهند سنة 1321 هـ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ثابت أبو زيد، وسلام بن سليم، عن عاصم، عن أبي عثمان الهدى، عن سعد بن أبي وقاص -رحمه الله تعالى- قال: سمعته أذناى، ووعاه قلبى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ادعى إلى غير أبيه ... الحديث".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند سعد بن أبي وقاص) ج 1 ص 174 ط بيروت قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا -وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله- وأبا بكرة تسورا حصن الطائف في ناس فجاءا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا: سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "من ادعى إلى أب غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
وفي نفس الصفحة قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان، عن عاصم، حدثني أبو عثمان النهدى قال: سمعت ابن مالك يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". =