كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
ك وتُعُقِّب، حل عن أَنس (¬1).
1900/ 20396 - "مَن أَذْنبَ وَهُو يَضْحَكُ، دَخَلَ النَّار وَهُوَ يَبْكِي".
أَبو نعيم عن ابن عباس (¬2).
1901/ 20397 - "مَنْ أَذْنب ذَنْبًا فَأُقِيم عَلَيهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْب، فَهُو كَفَّارَتُهُ".
¬__________
(¬1) الحديث في المستدرك للحاكم -كتاب التوبة والإنابة- ج 4 ص 242، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا أبو عمر، وأحمد بن المبارك، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جابر بن مرزوق المكي، عن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبي طوالة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن شاء أن يغفره له غفره له، وإن شاء عذبه كان حقا على الله أن يغفر له".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص: لا، والله وَمَنْ جابر حتى يكون حجة؟ بل هو نكرة، وحديثه منكر، والعمرى هو الزاهد أحد الثقات.
والحديث في حلية الأولياء (في ترجمة عبد الله العمرى) ج 8 ص 286، قال: حدثنا أحمد بن جعفر النسائي، وأبو محمد بن حان في جماعة قالوا: ثنا جعفر بن محمد الفريابى ... إلخ السند كما هو عند الحاكم.
والحديث في الصغير برقم 8380 بلفظه من رواية الحاكم، وأبي نعيم: عن أنس، ورمز له السيوطي
بالصحة.
قال المناوى: كلاهما من حديث قتيبة، عن جابر بن مرزوق، عن عبد الله العمرى، عن أبي طوالة (عن أنس) ورواه الطبراني من هذا الوجه وتعقبه الهيثمي: بأن فيه (جابرا) هذا وهو ضعيف جدا اهـ.
وجابر بن مرزوق الجدِّى ترجمته في الميزان رقم 1420، عن عبد الله العمرى الزاهد، متهم حدث عنه قتيبة بن سعيد، وعلي بن بحر بما لا يشبه حديث الثقات، قاله ابن حبان وذكر الحديث في ترجمته.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 8382 بلفظه من رواية أبي نعيم، عن ابن عباس، ورمز له السيوطي بالضعف. قال المناوى: وفيه (عمر بن أيوب) قال الذهبي في الضعفاء: جرحه ابن حبان.
والحديث في حلية الأولياء (في ترجمة ميمون بن مهران) ج 4 ص 96، قال: حدثنا أحمد بن السندى، ثنا عمر بن أيوب، ثنا أبو إبراهيم الترجمان، ثنا محمد بن زياد، ثنا ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكى".
و(عمر بن أيوب) ترجمته في الميزان رقم 6057، وهو عمر بن أيوب المدني، قال ابن حبان: يروى المقلوبات، لا يحل الاحتجاج به.