كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

طس عن علي (¬1).
1949/ 20445 - "منْ أَسْبَغَ الوُضُوءَ في البَرْدِ الشَّدِيدِ كان له مِن الأَجِر كِفْلان ومن أَسبغَ الوضوءَ في الحرِّ الشديدِ كَانَ له من الأجْرِ كِفْلٌ".
الخطيب، وابن النجار عن علي وضُعِّف (¬2).
1950/ 20446 - "مَنْ اسْتأجَرَ أَجِيرًا فليُتِمَّ لَهُ إِجَارَتَه".
عب عن أَبي سعيد وأَبى هريرة معًا (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: في إسباغ الوضوء ج 1 ص 237 قال: وعن علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسبغ الوضوء في البرد الشديد ... الحديث".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه، عمر بن حفص، وهو متروك.
والحديث في الصغير برقم 8398 بلفظه من رواية الطبراني في الأوسط، عن علي، قال المناوى: قال العقيلي: ليس لهذا المتن إسناد صحيح.
(¬2) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة أحمد بن وهب الرقى ج 5 ص 191 رقم 2648 قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف الواعظ، حدثنا مخلد بن جعفر الدقاق، حدثني أبو العباس أحمد بن وهب بن عمرو بن عثمان بن محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن عبد شمس الرقى، حدثنا حكيم بن سيف الرقى أبو عمرو الأسدى، حدثنا بقية بن الوليد، عن محمد بن الفضل، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أسبغ الوضوء في البرد الشديد. " الحديث.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) باب: الرجل يقول بع هذا بكذا ... الخ ج 8 ص 235 رقم 15023، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر، والثورى، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد -أو أحدهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استأجر أجيرا فليس له إجارته" وقال بهامشه: كذا في (ص) والصواب عندي (فليسم له إجارته).
والحديث في نصب الراية للزيلعى في كتاب (الإجارات) قال - عليه السلام -: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، قلت: رواه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع بلفظ: حدثنا معمر والثورى، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري -أو أحدهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استأجر أجيرا فليسم له أجرته".
وأخرج تحت رقم 15044 أخبرنا عبد الرزاق قال: قلت للثورى: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته" قال: نعم، وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 505