كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
ض عن راشد بن سعد مرسلًا (¬1).
2027/ 20523 - "مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ، فَليُسْلِفْ في كَيلٍ مَعْلومٍ وَوزْنِ مَعلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
عب، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن عباس (¬2).
¬__________
(¬1) ترجمه راشد بن سعد: جاء في سير أعلام النبلاء ج 4 ص 490 رقم 189 راشد بن سعد الحبرانى ويقال: المترائى الفقيه محدث حمص -يروى عن سعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وثوبان وعتبة بن عبد السلمى وأبي أمامه وأنس وطائفة- حدث عنه ثوبان بن يزيد ومحمد بن الوليد الزبيدي وحريز بن عثمان وصفوان بن عمرو وأبو بكر بن أبي مريم ومعاوية بن صالح وأهل حمص، وثقه غير واحد منهم ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال حزم وحده، هو ضعيف فهذا من أقواله المردودة، وقال الدارقطني: لا بأس به يعتبر به وقيل: إنه يروى أيضًا عن عوف بن مالك الأشجعى وأنه شهد صفين مع معاوية فإن صح هذا -وهو ممكن- فقد عاش نحو التسعين قال يحيى بن سعيد: هو أحب إلى من مكحول.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: لا سلف إلا إلى أجل معلوم ج 8 ص 4 رقم 14059 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث سنين فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من سلف بثمرة فبكيل معلوم إلى أجل معلوم"، ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في كيل معلوم ووزن معلوم".
والحديث في صحيح البخاري في كتاب (السلم) باب: السلم في كيل معلوم ج 3 ص 111 بنفس السند واللفظ الوارد في حديث عبد الرزاق.
والحديث في صحيح مسلم كتاب (المساقاه) باب: السلم رقم 1604 بنفس السند واللفظ الوارد في مصنف عبد الرزاق.
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) ج 3 ص 741، 742 رقم 3463 بنفس السند واللفظ السابق.
والحديث في تحفة الأحوذي للمباركفورى ج 4 ص 538 أبواب البيوع باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر رقم 1325 بنفس السند بلفظ: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، قال: وفي الباب، عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى حديث ابن عباس: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم السلم في الحيوان جائز، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: السلم في الحيوان: وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
والحديث في سنن النسائي ج 7 ص 255 كتاب (البيوع) السلف في الثمار بنفس السند الوارد في مسند عبد الرزاق والبخارى ومسلم وأبي داود بلفظ: (من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). =