كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
ك، ق عن أَبي هريرة، عب عن رجل (¬1).
2037/ 20533 - "مَنِ اشْتَرى شَيئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإنْ شَاءَ تَرَكَهُ".
قط، ق وضعَّفاه عن أَبي هريرة، حب، ق، وضعَّفه عن مكحول مرسلًا (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 35 قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ بن إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قال: ثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمى، ثنا يحيى بن يحيى أنبأ مسلم بن خالد الزنجى، عن مصعب بن محمد المدني، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من افترى ... " الحديث، شرحبيل هذا هو ابن سعد الأنصاري قد روى عنه مالك بن أنس بعد أن كان سيء الرأى فيه، والحديث صحيح ولم يخرجاه.
قال الذهبي: صحيح قلت: الزنجى وشرحبيل ضعفاء.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الببوع) باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم ج 5 ص 336 قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قالا: ثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمى، ثنا يحيى بن يحيى أنا مسلم بن خالد الزنجى، عن مصعب بن محمد المدني، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من افترى ... الحديث" بلفظ (فقد أشرك) بدل (فقد شرك).
وفي الترغيب والترهيب للمنذرى في (الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، والترهيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك) ج 2 ص 548 ذكر الحديث عن أبي هريرة بلفظ (اشترك في عارها) بدلا من (شرك في عارها) وقال: رواه البيهقي، وفي إسناده احتمال للحسن، ويشبه أن يكون موقوفًا.
(¬2) حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع ج 3 ص 4 رقم 10 قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خراز القاضي الأهوازى ثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان، نا داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكرى، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من افترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" وأخبرنى فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثله، قال عمرو: أخبرني القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
عمر بن إبراهيم يقال له: الكردى يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروها غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله.
وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني قوله: وهذا باطل لا يصح، وقال ابن القطان في كتابه: والراوى عن الكردى داهر بن نوح وهو لا يعرف.
وذكر البيهقي الحديث في السنن الكبرى في كتاب (البيوع) باب (من قال: يجوز بيع العين الغائبة) ج 5 ص 268. بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد، عن أبي عمرو قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن =