كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

2038/ 20534 - "مَنِ اشْتَرَى شَاةً لِدَرَّتِهَا، حَلَبَهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وإِلَّا رَدَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
كر عن ابن عمر (¬1).
2039/ 20535 - "مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً مَا دَامَ عَلَيهِ مِنْهُ شَيءٌ".
حم، وعبد بن حميد، هب وضعَّفَه، وتمام، والخطيب، وابن عساكر، والديلمي
¬__________
= عبد الله الصفار، ثنا يعقوب، عن أبي يعقوب الأصبهانى المعدل، ثنا داهر بن نوح، ثنا عمرو بن إبراهيم بن خالد، عن وهب اليشكرى، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اشترى ... الحديث" وليس فيه "إن شاء أخذه وإن شاء رده" وقال: وكذلك رواه عبدان عن داهر بن نوح عن عمر بن إبراهيم وعنه عمر بن. إلخ"، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (. .) (*) وعن عمر، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة كذلك مرفوعًا بلفظ: أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدى، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خمروية، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن عبد لله بن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى ... الحديث" وقال: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، قاله لي: أبو بكر بن الحارث وغيره، عن علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني الحافظ (رحمه الله).
وحديث مكحول أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع ج 3 ص 4 رقم 8 قال: ثنا دعلج بن أحمد، ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه". قال أبو الحسن: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
(¬1) الحديث ذكره عبد القادر بدران في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (داود بن عيسى النخعي) ج 5 ص 216 قال: وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من اشترى ... الحديث" (انفرد بإخراجه الحافظ وفيه مقال سيأتي في محله) قال أبو على الحافظ: داود كوفي رفع حديثه إلى الشام، وقال ابن منده: هو كوفي نزل الشام.
وهو في كنز العمال في (محظورات البيع) الفرع الثاني ج 4 ص 54 رقم 9471.
===
(*) ما بين الأقواس من نقط إشارة إلى وجود بياض بالأصل.

الصفحة 545