كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
2041/ 20537 - "مَنِ اشْترَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
الطحاوي، حب عن جابر، الطحاوي عن عمر (¬1).
2042/ 20538 - "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمَراء (*) ".
¬__________
(¬1) في مشكل الآثار للطحاوى ج 4 ص 217 بيان مشكل ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه ذكر روايات حديث ابن عمر كلها ومنها حديثنا ص 220، 221 قال: حدثنا يونس عن ابن وهب، عن مالك ثم نظرنا هل روى عن ابن عمر خلاف هذا الحديث مما يدخل في هذا الباب فوجدنا يونس قد حدثنا وقال: أخبرنا ابن وهب قال: أنا عبد الله بن عمر، وعمر بن محمد، ومالك أن نافعا حدث عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) قال: فكان معنى (حتى يستوفيه) حتى يستوفى كيله إن كان مكيلا، أو وزنه إن كان موزونا، أو عده إن كان معدودًا، وكان في ذلك محولا له من موضع وكان مثل ذلك ما اشتراه جزافا أريد به تحويله من موضع إلى موضع حتى يحل بيعه بعد ذلك.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (البيوع) باب: قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل ... ج 5 ص 314 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى ... الحديث" قال: وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه- رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله.
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (البيوع) باب: بيع ما لم يقبض ج 4 ص 98 قال: وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اشترى .. " الحديث، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار وفيه "عبد الله بن عمر العمرى" وفيه كلام وقد وثق.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عمر) ج 2 ص 22 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج 1 ص 270 عن ابن عباس، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى ... " الحديث. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
(*) المراد بالسمراء: الحنطة سميت بها لكون لونها السمرة ومعنى قوله: "لا سمراء" أي: لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفى.