كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

2049/ 20545 - "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ثَلاثَةَ أَيَّام، فَإِن رَضِيَها وإلا رَدَّهَا وَرَدَّ معها صَاعًا من تَمْرٍ".
عب عن الحسن مرسلًا (¬1).
2050/ 20546 - "مَنِ اشْتَرَى أَو أُهْدِي إِلَيه كَبْشٌ فَليُقَسِّمْهُ عَلَى ثَلاثَة أَجْزَاء، فَيَطْعَم كُلَّ يوم جُزْءًا عَلَى الرِّيق، إِن شَاءَ أَسْلاه وَإنْ شَاءَ أَكَلَهُ أَكلًا -يعني- أَلْيَةَ الْكَبْشِ يُتَدَاوى بِهِ من عِرق النَّساءِ".
طب عن ابن عمر (¬2).
2051/ 20547 - "مَنِ اشْتَرَى رقَبةً لِيعْتِقَها، فَلَا يشْتَرِطْ لأَهْلِها العِتْقَ فإِنَّهُ عُقْدةٌ مِن الرِّقِّ".
طب عن معقل بن يسار (¬3).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين من (الظاهرية). والحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 197 رقم 14860 كتاب البيوع، باب الشاة المصراة قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اشترى شاة مصراة ... " الحديث.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في عرق النسا، ج 5 ص 88 قال: وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى أو أهدى إليه كبش فليقسمه على ثلاثة أجزاء: كل يوم جزءًا على الريق: إن شاء أسلاه وإن شاء أكله أكلا -يعني- ألية بهش يتداوى به من عرق النسا.
والحديث في كنز العمال في كتاب (الطب) دواء عرق النسا ج 10 ص 33 وليس فيه كلمة (على) في قوله على ثلاثة أشياء، وفيه كلمة (أغلاه) بدل (أسلاه).
(¬3) الحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 86 - كتاب البيوع - باب من اشترى رقة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق بلفظ: عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اشترى رقه ليعتقها .. الحديث" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه "سعيد بن الفضل القرشي" ضعفه أبو حاتم وقواه غيره، وأبو عبد الله العنزى لم أجد من ترجمة. اهـ مجمع.
"سعيد بن الفضل" ترجم له الذهبي في الميزان برقم 3255 وقال: هو سعيد بن الفضل، عن عاصم الأحول بصرى. قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقواه غيره.
والحديث في كنز العمال ج 10 ص 320 - أدب العتق - برقم 29597 من الإكمال بلفظه من رواية الطبراني في الكبير: عن معقل بن يسار.

الصفحة 551