كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
2054/ 20550 - "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، أَو لَقْحة مُصرَّاةً فَهُو بأَحَدِ النظرين. بين أَنْ يرُدَّها وإِناءً مِنْ طَعامٍ أَو يأْخُذَها".
ق عن الحسن مرسلًا (¬1).
2055/ 20551 - "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبها أَنْ يَحْتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فَلْيُمسِكْها، وإلَّا فَليَرُدَّهَا وَصَاعًا من تَمْر".
ق عن الحسن عن أَنس (¬2).
2056/ 20552 - "مَنِ اشْتَكَى منكم شَيئًا، أَو اشتكاه أَخٌ لَهُ (¬3)، فَليَقُلْ "ربنا (¬4) الله الذي في السماءِ والأَرضِ كَمَا رَحْمَتُكَ في السماء، فَاجْعَلْ رَحْمَتَك في الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ ربُّ الطيِّبين، أَنْزِلْ رحْمَةً من رَحْمَتِكَ، وشِفَاءً من شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الوجَع فَيَبْرَأ".
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 5 ص 319 - كتاب البيوع - باب الحكم فيمن اشترى مصراة - بلفظ: أخبرنا أبو الحسن المقرى أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا بشر بن المفضل عن عوف عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى مصراة ... وذكر الحديث بلفظه" وقال: وهذا هو المحفوظ مرسل (وقد رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك. اهـ.
(¬2) السنن الكبرى المصدر السابق بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب (ح) وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى قالا: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اشترى شاة محفلة ... وذكر الحديث".
وفي النهاية في مادة (حفل) فيه "من اشترى شاة محفلة وردها فليرد معها صاعا" المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها الشترى حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها أي: جمع.
(¬3) في نسخة قوله: والظاهرية (أخ له) وفي تونس أخاه.
(¬4) في نسخة قوله: والظاهرية "الله ربنا" وفي تونس "ربنا الله".