كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
2060/ 20556 - "مَنْ أَصَابَ بفِيهِ مِنْ ذِي حَاجةٍ غير مُتَّخِذ خُبْنَةً فَلَا شَيءَ عَلَيهِ، ومَنْ خَرجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامَةُ مِثْلَيهِ والعقوبةُ وَمَنْ سَرَقَ منه شيئًا بعد أَنْ يُؤْويَهُ الجرينُ فبلغَ ثمن المِجَنِّ فعليه القَطْعُ، ومَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِك فعليه غَرَامَةُ مِثْلَيهِ والعُقَوبَةُ".
د، ت حسن، ن عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المُعَلَّق قال: فذكره (¬1).
2061/ 20557 - "مَنْ أَصَاب لُقَطَةً فَلْيُشهِد ذَا عَدْلٍ ثُمَّ لا يَكْتمْ ولا يُغَيِّب، فَليُعَرِّفْهُا سَنَةً، فَإِنْ جاءَ صَاحِبُها، وإِلَّا فَهي مالُ اللهِ يؤتِيه من يشَاءُ".
طب عن عياض بن حمار (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في سنن أبي داود ج 32 ص 335 رقم 1710 ط / سورية - كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة - بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ... وذكر الحديث حتى قوله "فعليه القطع" وزاد حديثًا عن اللقطة.
قال الخطابي: و"الخبنة" بضم الخاء: طرف الثوب ومعطف الإزار أي: لا يأخذ منه ما يخبأ في طي ثوبه، والجرين بفتح وكسر: الموضع الذي يجفف فيه التمر. والمجن بكسر الميم وفتح الجيم: الترس سمى بذلك لأنه يستر صاحبه ويجنه، ثم قال: وأخرجه الترمذي في البيوع وقال (حديث حسن) والنسائي وابن ماجه مختصرًا ومطولا.
ورواية الترمذي في الجامع الصحيح ج 2 ص 378 برقم 1306 ط بيروت - كتاب البيوع - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، وقال: هذا حديث حسن.
ورواه النسائي في سننه ج 8 ص 78 - 79 ط الحلبى في كتاب قطع السارق - الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين - بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبة لا شيء عليه ... " وذكر الحديث بتمامه بلفظ السيوطي.
(¬2) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 17 ص 360 برقم 990 ط / العراق بلفظ: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه حدثني أبي، ثنا عبد الوهاب الثقفى، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض بن حمار، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل .. الحديث". =