كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
2156/ 20652 - "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكان له مَالٌ يَبْلغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيه قِيمَة عَدْلٍ، فأَعْطَى شُرَكَاءَه حِصَصَهم، وَعَتَقَ عَليه العبدُ، وإِلَّا فَقَد عتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ".
مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن عمر (¬1).
¬__________
= قال أبو داود: في حديثهما جميعًا (فاستُسعى غير مشقوق عليه) وهذا لفظ علي.
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الأحكام) باب: "ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه" ج 3 ص 621 رقم 1348 بلفظ: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ... إلخ السند كما في مسلم بلفظ: "من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه".
قال: وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (العتق) باب: "من أعتق شركا له في عبد" ج 2 ص 844 رقم 2527 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسعر، ومحمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة .. إلى آخر السند كما عند مسلم بلفظ: "من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله ... الحديث.
و(الشقص) أي: البعض ويقال له: الشقيص كما في بعض النسخ وهو شك من بعض الرواة.
وفي النهاية الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء وقد تكرر في الحديث.
و(استسعى) على بناء المفعول. والاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة الشريك الآخر. (غير مشقوق عليه) أي: لا يكلف ما يشق عليه.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء باب: "من أعتق شركا له في مملوك "ج 2 ص 772 رقم 1 قال: حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه ... الحديث".
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المدبر باب: "من أعتق شركا له في عبد" ج 9 ص 150 رقم 16712 عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقى منه في ماله ... الحديث".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عمر- ج 1 ص 56 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، أنبأنا مالك ... إلخ السند كما في الموطأ والحديث بلفظه إلا أنه قال: "فكان له مال يبلغ" بدلا من "وكان له" وقال: "فإنه يقوم عليه قيمة عدل، فيعطى شركاؤه حقهم" بدلا من قوله: "قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العتق باب- إذا أعتق عبدا .. إلخ ج 2 ص 189 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف ... إلخ السند كما في الموطأ بلفظ: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم .. الحديث". =