كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
2157/ 20653 - "مَنْ أَعتَق شَقِيصًا في مَمْلُوك ضمن لِشُركائه أَنْصِبَاءَهُمْ".
طب عن ابن عمر.
2158/ 20654 - "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا في مَمْلُوك فَعَلَيهِ جَوَازُ عِتْقِه إِن كَانَ له مَالٌ".
طب عن عبادة بن الصامت (¬1).
2159/ 20655 - "مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً وَقَى اللهُ بكل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا [منه] (*) من النَّار".
¬__________
= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب العتق ج 2 ص 1139 رقم 1 قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد .. الحديث".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى ج 2 ص 256 رقم 3940 قال: حدثنا القعنبي عن مالك ... إلخ السند كما في الموطأ مع اختلاف في لفظ الحديث إلا أنه ذكر كلمة حصصهم كما في الأصل هنا.
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام باب- ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ج 3 ص 620 رقم 1346 قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق نصيبا أو قال شقصًا. أو قال شركا له في عبد فكان له من مال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق ... الحديث".
قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث -يعني- فقد عتق منه ما عتق.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. اهـ: الترمذي.
والنسائي أخرجه في كتاب البيوع باب: الشركة في الرقيق ج 7 ص 319 قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد -وهو ابن زريع- قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب -العتق- باب- من أعتق شركا له في عبد ج 2 ص 844 رقم 2527 قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل. الحديث".
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب العتق باب: فيمن أعتق نصيبًا في عبده ج 4 ص 249 قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقيصًا من مملوك فهو ضامن بقيته" وفي رواية "فعليه جواز عتقه إن كان له مال".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من نسخة قوله.