كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 8)

ولا فرق في الكلب بين الأسود البهيم وبين غيره.
وفي "البحر": أن أبا بكر الفارسي من أصحابنا قال: لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم- كمذهب أحمد وغيره- لأمره عليه السلام بقتله، والأول هو المشهور، والخبر محمول على غير المعلم العقور.
ثم الحيثية التي ذكرها الشيخ لا يتقيد حصولها بعدد، بل إذا صار شأن الكلب كذلك حلت فريسته بالشرائط المذكورة، والمرجع في ذلك إلى العرف؛ لأنه لا حد له لغة وشرعاً؛ فكان كالحرز والقبض والإحياء، ووراء ذلك وجهان:
أحدهما: أنه يكفي تكرار ذلك منه مرتين؛ لأن العادة تثبت بهما.
والثاني- عن شرح الموفق بن طاهر-: أنه يعتبر ثلاث مرات، وهو ما ذكره الماوردي في كتاب الحجر عند الكلام في الرشد.
ويقرب منه قول البغوي: إذا أفلته ثلاث مرات حل ما قتل في الرابعة.
والحياة مستقرة، قال ابن الصباغ: في تمثيلها: أن يكون الحيوان بحيث لو ترك لبقي يوماً أو بعض يوم، وغير المستقرة لو ترك لمات في الحال.
وقال غيره: الحياة المستقرة [ألا] ينتهي إلى حركة المذبوح.
وقال في "المرشد": تعرف الحياة المستقرة بسببين:

الصفحة 167