الهِرِّ".
وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها"، وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه.
فإن قلت: في إسناده عمر بن زيد، وهو لا يحتج بحديثه.
قلت: قد روى مسلم من حديث أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، فقال: "زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".
[وروي أنه- عليه السلام- قال: "إنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ"].
وروي أنه- عليه السلام- قال: "الهِرُّ سَبُعُ"، ولأنه يصطاد بنابه، ويأكل الجيف؛ فحرم كالأسد.