2 - باب (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)
4746 - حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «قَدْ قُضِىَ فِيكَ وَفِى امْرَأَتِكَ». قَالَ فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. طرفه 423
3 - باب قَوْلِهِ (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)
4747 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والألية -بفتح الهمزة- معروفة (خَدَلّج الساقين) بفتح المعجمة وقال مهملة ولام مفتوحة مشددة (وإن جاءت به أحيمر) -بضم الهمزة- مصغر، ولم يصرفه؛ لأنَّه تابع أصله (كأنه وَحَرَة) -بفتح الواو والحاء- دويبة صغيرة تلصق بالأرض، ووجه الشبه: الحمرة والقصر (وكان يدعى إليها) وفي سنن أبي داود: كان ذلك الغلام أميرًا لمصر، ولا يدعى لأب، فإن قلت: لِمَ لَمْ يحكم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد اعتبره في القيافة؟ قلت: الفراش نص لا يعارضه الشبه، يروى أن قضية عويمر كانت بعد تبوك قدم من سفر فوجد امرأته حاملًا.
4746 - (أبو الرَّبيع) ضد الخريف (فُليح) بضم الفاء مصغر (وكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين) أي: طريقة لا خلاف فيها، لم يرد بها السنة المقابلة للفرض.
4747 - (بشار) بفتح الباء وتشديد المعجمة (ابن أبي عدي) محمَّد بن إبراهيم