4910 - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو عسى تطول المدة، فيبدل الله البغض بالمحبة فيمسكها، فإن الطلاق أنكر المباحات.
باب قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]
أي: تسعة أشهر، أو سنتان أو أربع سنين على اختلافهم في بقاء الولد في البطن.
4909 - 4910 - (أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين) أي: أطولهما من أربعة أشهر وعشر ومدة الحمل، وهذا كان مذهب علي بن أبي طالب (قُتِل زوج سُبَيْعة) بضم السين وكسر الموحدة مصغر.
فإن قلت: تقدم في كتاب الجهاد أن زوجها سعد بن خولة مات في حجة الوداع. قلت: متفق عليه ولم يكن هناك قتال، فالصواب تلك الرواية، ومن قال: المؤنث محمول على القتل فقد غلط.
(أبو السنابل) اسمه: حبة بفتح الحاء وتشديد الموحدة (أبو النعمان) -بضم النون-