5104 - روى في الباب حديث عقبة بن الحارث أن امرأة زعمت أنها أرضعته وامرأته فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفراقها. والحديث سلف في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة. أخذ بظاهر الحديث أحمد وإسحاق بن راهويه لكنها تحلف عند ابن راهويه، والكوفيون قالوا: تكفي شهادة رجلين، ورجل وامرأتان، ومذهب مالك تكفي شهادة امرأتين، وقال الشافعي: لا بد من أربع نسوة أو رجل وامرأتين وأجابوا عن هذا الحديث بأن أمره بفراقها كان تورعًا، ولذلك قال: (كيف وقد قيل) يريد أنه بعد هذا القول لا يطيب العيش.
باب ما يحل من النساء ويحرم
(وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23])