39 - باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ) فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعجمة-. وحديث عائشة في ولي اليتيمة تقدم مرارًا. وموضع الدلالة هنا: (فيرغب عنها أن يتزوجها) فإنه يدل على أنه لو أراد تزوجها يكون الولي هو المخاطب.
5132 - (أحمد بن المقدام) بكسر الميم (فضيل بن سليمان) بفتح الفاء، مصغر (أبو حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار.
باب إنكاح الرجل وَلَدَه الصغار
قال الجوهري: الولد يكون مفردًا وجمعًا، وكذلك بضم الواو. قلت: يجب حمله على الجمع لأنه وصفه بالصغار. استدل على جواز النكاح في الصغير بقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} [الطلاق: 4]) ووجه الدلالة ظاهرة لكن لا بد من قيد أي: هي شأنها الحيض ولكن لم تبلغ، أو إن الحيض وانعدام الحيض ليس من خواص الصغار.