113 - باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
5234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أفرأيت الحمو؟) أي: أخبرني عن شأنه؟ (فقال: الحمو الموت) من التشبيه البليغ، أي: هو مثل الموت أي: أعظم ضررًا من الأجانب لأنه يوهن، ولا تحرز عنه فيقدر على الفساد أكثر من غيره، والأحماء: أقارب الزوج، والظاهر أن المراد غير المحارم، إلا أن ابن الأثير قال: المراد به في الحديث: أبو الزوج، وفيه بعد، ولا يوافق ترجمة الباب قال النووي: هذا كلام فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه.
5233 - (عن أبي معبد) -بفتح الميم وسكون العين- مولى ابن عباس، اسمه نافذ. روى حديث الرجل الذي في الغزو فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأته تريد الحج فقال له: (ارجع فحج مع امرأتك) والظاهر أنه لم يكن لامرأته محرم، وحج امرأته فرض عين فلذلك أذن له في الرجوع، وإلا فقد أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة مع أخيها عبد الرحمن.
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
5234 - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُندر) بضم المعجمة وفتح الدال. روى عن أنس أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحاجة لها فخلا بها بعدها عن الناس لتقدر على عرض