كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 8)
وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنه.
ويؤيده أيضًا ما أخرجه الدارقطني (¬1): عن عثمان بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حرٍّ وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه".
قال الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك.
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (¬2): عن ابن عباس قال: "يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا".
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬3): عن إسماعيل بن عياش، عن عمر بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: سمعته يقول: "يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".
ثنا (¬4) عبد الله بن داود، عن الأوزاعي، قال: بلغني عن ابن عمر: "أنه كان يُعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".
ثنا (¬5) وكيع، عن ثور، عن سليمان بن موسى، قال: "كتب إليَّ عطاء يسأله عن عبيد يهود أو نصارى: أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم".
ثنا (¬6) ابن عياش، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال مثل قول عمر بن عبد العزيز.
نا (¬7) محمَّد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: "إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون -يعني: للتجارة- فزكِّ عنهم يوم الفطر".
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" (2/ 150 رقم 54).
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" (3/ 324 رقم 5812).
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10373).
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10374).
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10375).
(¬6) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10376).
(¬7) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10377).