كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 8)

سواء كان حقه من بيت المال أو من غيره بعد أن يعرف أن غالب أمواله من وجه حِلّ، وكذلك يجوز قبول هدية السلاطن والأمراء إذا كان غالب أموالهم حلالًا.
وأما إذا كان غالب أموالهم حرامًا أو كلها لا يجوز السؤال منهم ولا قبول هديتهم.
ص: وقد روي عن أنس، عن النبي - عليه السلام - في هذا المعنى ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلًا من الأنصار أتى النبي - عليه السلام - فسأله، فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لغرم موجع، أو دمٍ مفظع، أو فقر مدقع".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: وكل هذه الأمور مما لا بد منه، فقد دخل ذلك أيضًا في معنى حديث سمرة.
ش: أي: قد روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في معنى حديث سمرة، لأن الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث أنس داخلة في قوله: "أوْ يسأل في أمرٍ لا يجد منه بدًّا" في حديث سمرة، غاية ما في الباب صرَّح في حديث أنس ببعض عَمَّ في حديث سمرة إما لكثرة وقوعها، وإما لشدة أمرها أو نحو ذلك.
ثم إنه أخرج حديث أنس بإسناد حسن عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن محمَّد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري شيخ البخاري، عن الأخضر بن عجلان الشيباني البصري وثقه ابن معين، وضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: ليس بمشهور (¬1)، وروى له الأربعة.
عن أبي بكر الحنفي الكبير واسمه عبد الله، وثقه ابن حبان، وروى له الأربعة عن مالك بن أنس.
¬__________
(¬1) كذا في "الأصل، ك"، ولم أجد هذا القول لأبي حاتم، وإنما قال فيه: يكتب حديثه، كذا في "الجرح والتعديل" (2/ 340) وكذا هو عند كل من نقل عنه مثل "تهذيب الكمال"، و"تهذيبه"، و"الميزان" وغير ذلك.

الصفحة 36