كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 8)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، قال: ثنا حسين المعلم وهشام بن أبي عبد الله، عن يحيى ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي -يعني يحيى بن صالح- قال: ثنا سليمان ابن بلال، قال: ثنا محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا محمَّد بن عمرو ... فذكر بإسناده مثله.
فلما قال رسول الله - عليه السلام -: "إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم فليصمه" دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى، وعلى أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه، فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهى الذي كان من رسول الله - عليه السلام - في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا في أول الباب لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوَّام رمضان، لا لمعنى غير ذلك، وكذلك يؤمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان؛ لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه، فهذا هو المعنى اللي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث؛ حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث.
ش: أي: قد روي عن النبي - عليه السلام - في عدم كراهة الصوم بعد انتصاف شعبان؛ وذلك لأن قوله: "إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صيامًا فليصمه" فدل على أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكمه في الصوم كحكم الصوم في سائر الأزمان المباح
صومه فإذا كان المعنى على ما ذكرنا؛ دل أن النهي المذكور في حديث

الصفحة 465