كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 8)

ش: أي: قد روي عن رسول الله - عليه السلام - في الذي أمر به عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ما يدل على إباحة الصوم فيما بعد النصف من شعبان؛ وذلك لأنه - عليه السلام - لما أباح فيها صوم يوم وإفطار يوم من سائر أيام الدهر، دل على إباحة الصوم فيما بعد النصف من شعبان؛ لدخوله في تلك الإباحة.
ثم إنه أخرج ما روي عن عبد الله بن عمرو من ستة عشر طريقا:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار المكي، عن عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وهذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال "الصحيح".
وهذا الحديث أخرجه الجماعة (¬1) بطرق مختلفة وألفاظ متباينة.
وبهذا الطريق أخرجه مسلم (¬2): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو -يعني ابن دينار- عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إن أحب الصيام إلى الله: صيام داود،
وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود - عليه السلام -، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يوما".
قوله: "أحب الصيام إلى الله" أي: أكثره ثوابًا وأعظمه أجرًا.
الثاني: عن بكر بن إدريس بن الحجاج، عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، عن شعبة، عن زياد بن فياض الخزاعي الكوفي، عن أبي عياض عمرو بن الأسود العَنْسي الشامي الدمشقي، عن عبد الله بن عمرو.
وهذا أيضًا إسناد صحيح.
¬__________
(¬1) البخاري (3/ 1257 رقم 3238)، ومسلم (2/ 816 رقم 1159)، وأبو داود (2/ 327 رقم 2448)، والنسائي (3/ 214 رقم 1630)، وابن ماجه (1/ 546 رقم 1712).
(¬2) "صحيح مسلم" (2/ 816 رقم 1159).

الصفحة 472