كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 8)

واستدل الحسن وأبو عبيد بهذا الحديث على أن حد الغنى المانع من أخذ الصدقة هو أن يملك أربعين درهمًا.
والجواب عنه: أنه محمول على كراهة السؤال، وأن التعفف أولى.
وقال ابن حزم في "المحلى": عمارة بن غزية ضعيف، وأشار بذلك إلى تضعيف الحديث، وقد قلنا: إن عمارة بن غزية أخرج له مسلم والأربعة واحتجوا به، واستشهد به البخاري.
ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: ثنا محمَّد بن الفضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن سأل الناس أموالهم تكثرًا؛ فإنما هو جمرٌ، فليستقلَّ منه أو ليكثر".
ش: عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي ثم البغدادي تكلم النسائي فيه لأجل التشيع وروى له في "مناقب علي" - رضي الله عنه - حديثًا واحدًا، وقال أبو زرعة: صدوق.
ومحمد بن غزوان الكوفي روى له الجماعة.
وعمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي، روى له الجماعة.
وأبو زرعة بن عمرو بن جبير البجلي اسمه هرم أو عبد الله أو عبد الرحمن أو عمرو أو جرير، روى له الجماعة.
والحديث أخرجه مسلم (¬1): حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، قالا: ثنا ابن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل وليستكثر".
قوله: "تكثرًا" نصب على التعليل، أي: لأجل التكثير.
قوله: "فإنما هو" أي: فإنما سؤاله جمرٌ يوم القيامة.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (2/ 720 رقم 1041).

الصفحة 52