الأولى وردت موردَ العموم، فبينت التي بعدها أن مما يخفي شيئًا، فلا يؤاخَذ به، وهو حديث النفس الذي لا يُستطاع دفعه (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "شعب الإيمان" (1/ 297). وانظر: "التنقيح" (2/ 904). وعنده: "أن ما يخفى، لا يؤاخذ به". وفي نسخة: "أن مما لا يخفى، لا يؤاخذ به".