كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 8)

(فقال: هذه آية مكية نسختها (¬1) آية مدنية التي في سورة النساء): يعني قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]، وهذا مبني على قوله: أن لا توبةَ له، وعنه رواية أخرى وقعت في "البخاري" بعدَ هذا: إن هذه الآية نزلت في المعاصي التي تكون في زمن الشرك، ثم يقع الإسلام بعدها (¬2).
وحينئذ فلا يكون من باب الناسخ والمنسوخ، [قيل: ولعله قال بالنسخ] (¬3)، ثم رجع عنه؛ لإمكان الجمع، ولهذا أخَّر البخاري الرواية الثانية (¬4).
* * *

باب: قوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان: 77]
2331 - (4767) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ، وَالْقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ. {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان: 77].
(قال عبد الله: خمس [قد] مضين: الدخانُ): يعني: السَّنَةَ التي أصابت أهلَ مكة بدعوته -عليه السلام- حتى أكلوا الميتةَ.
¬__________
(¬1) في "ع": "نسخها".
(¬2) رواه البخاري (4766) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 971).

الصفحة 335