كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 8)

ورُدَّ عليه بأن العرب تعدُّهما فاكهة، وأن عطفَهما (¬1) على الفاكهة من باب عطفِ الخاصِّ على العام.
وقد رُدَّ (¬2) على البخاري بأن "فاكهة" نكرة في سياق الإثبات، فلا عموم إذن.
قال الزركشي: وهذا الردُّ مرودٌ بأمرين:
أحدهما: أنه نكرة في سياق الامتنان، وهي عامة (¬3).
والثاني: أنه ليس المراد بالعام والخاص هنا: المصطلَحَ عليه في الأصول، بل كلَّ ما كان الأولُ فيه شاملًا للثاني (¬4).
قلت: متى اعتُبر الشُّمولُ، جاء الاستغراقُ، وهو المرادُ فيما اصطلح عليه الأصوليون، ولعل مرادَه: كل ما كان الأولُ فيه صادقًا على الثاني، سواء كان هنا استغراقٌ، أو (¬5) لم يكن.
ثم (¬6) هنا فائدة لا بأس بالتنبيه عليها، وهي (¬7) أن الشيخ أبا حيان نقل قولين في المعطوفات إذا اجتمعت، هل كلها معطوف على الأول، أو كلُّ
¬__________
(¬1) في "ع": "عطفها".
(¬2) في "ج": "ورد".
(¬3) في "ج": "عامة فيه".
(¬4) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬5) في "ع": "و".
(¬6) "ثم" ليست في "ع".
(¬7) في "م": "وهو".

الصفحة 428