كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 8)
يدها، أو قولُها إلا آلَ فلان، يقتضي أن مرادَها الإسعادُ (¬1) بالنياحة، ولو كان المرادُ البكاءَ المجرد الذي لا نياحةَ فيه، لم يكن لقبضِ يدها عندَ النهي عن النياحة معنى، وكذا لقولها: إلا آل فلان، فتأمله.
¬__________
(¬1) في "ج": "الاستعان".
الصفحة 441
549