كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 8)
سورة التَّحْرِيمِ
2385 - (4911) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
(سورة: لِمَ تُحَرِّمُ).
(أن ابن عباس قال في الحرام (¬1): يُكَفِّرُ): وقال أبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما-: إنه يُكَفِّر كفارةَ يمين فيما عدا الزوجة، واستدلا (¬2) بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، ثم جعل ذلك يمينًا بقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].
واحتج القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]، وبقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ} [يونس: 59]، فتوعَّدَ على فعل ذلك، ومنعَ منه، فدلَّ على أنه لا يتعلق به تكفير (¬3) (¬4).
* * *
2386 - (4912) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ
¬__________
(¬1) "في الحرام" ليست في "ع" و"ج".
(¬2) في "ج": "واستدلالًا".
(¬3) في "ج": "تكفر".
(¬4) انظر: "التوضيح" (23/ 428).
الصفحة 458