فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء.
"المغني" 5/ 377، "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 538
قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" (¬1)، لم يُسنده غيره، وهو خطأ.
"زاد المعاد" 2/ 249.
1166 - فيما يحصل به التحلل الأول (¬2)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟
قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1556).
نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 291، ومن طريق الأثرم عن الإمام أحمد الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" 2/ 221 موصولا عن زينب عن أم سلمة، ثم قال: قال أحمد: وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة.
وقال في "شرح مشكل الآثار" 9/ 140: وهذا منقطع؛ لأن عروة لم نعلم له سماعا من أم سلمة.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 5/ 132: حديث أم سلمة مضطرب سندا وقال الألباني في "الإرواء" 4/ 279 (1077) وخلاصة القول أن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا ومتنا.
(¬2) تراجع مسألة الوطء في الفرج، باب: ما يتوقى المحرم.