1171 - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟
قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1444).
نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.
"الروايتين والوجهين" 1/ 289.
1172 - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟
قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1399).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟
قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 177، والبخاري (1556)، ومسلم (1211) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.