قال صالح: وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟
قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة.
"مسائل صالح" (156).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال إلى النفر الثاني؟
قال: إن أمسوا بمنى لم ينفروا وإن لم يمسوا بمنى فلا بأس أن يقيموا بمكة.
"مسائل ابن هانئ" (899).
1176 - تأويل قول عمر -رضي اللَّه عنه-: (من قدم ثقله فلا حج له)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: مَنْ قَدَّمَ ثقله فلا حجَّ لهُ (¬1)؟
قال: كَأنَّه أحَبَّ أنْ يبيتَ النَّاسُ بمنى ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ.
"مسائل الكوسج" (1561).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل (¬2)؟
قال: ما أرى سَمِعَهُ منهُ.
¬__________
(¬1) رواه ابن الجعد 1/ 47 (185)، وابن أبي شيبة 3/ 387 (15384) من قول عمر بن الخطاب، وذكره ابن حزم في "المحلى" 7/ 197 وصححه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 387 (15387) بهذا الإسناد عن عمر به.